ابن عبد البر
160
التمهيد
النبي صلى الله عليه وسلم وهي الملجأ عند الاختلاف وغير نكير ان يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفى عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين فغيرهما احري ان تخفى عليه السنة في خواص الاحكام وليس شيء من هذا أيضا بضائرهم رضي الله عنهم وقد كان ابن شهاب يقول وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين ما سمعت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم ( ب ) حينا حدثنا يونس بن عبد الله ( 464 ) قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح ( 465 ) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني ( 466 ) عن أبي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال سفيان قال الزهري ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام